احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٢
«وَقَالَ [١] (تَعَالَى) لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ: ٨- ٦٥) فَدَلَّ: عَلَى أَنَّهُ [٢] أَرَادَ بِذَلِكَ: الذُّكُورَ، دُونَ الْإِنَاثِ.
لِأَنَّ الْإِنَاثَ: الْمُؤْمِنَاتُ. وَقَالَ تَعَالَى: (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً: ٩- ١٢٢) وَقَالَ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ: ٢- ٢١٦) وَكُلُّ هذَا يَدُلُّ:
عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ [بِهِ] [٣] : الذُّكُورَ، دُونَ الْإِنَاثِ [٤] »
«وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ-: إذْ أَمَرَ بِالِاسْتِئْذَانِ.-: (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ: فَلْيَسْتَأْذِنُوا، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: ٢٤- ٥٩) فَأَعْلَمَ: أَنَّ [٥] فَرْضَ الِاسْتِئْذَانِ، إنَّمَا هُوَ: عَلَى الْبَالِغِينَ. وَقَالَ تَعَالَى:
(وَابْتَلُوا الْيَتامى، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: ٤- ٦) فَلَمْ يَجْعَلْ لِرُشْدِهِمْ حُكْمًا: تَصِيرُ بِهِ [٦] أَمْوَالُهُمْ إلَيْهِمْ إلَّا: بَعْدَ الْبُلُوغِ [٧] . فَدَلَّ: عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ فِي الْعَمَلِ، إنَّمَا هُوَ: عَلَى الْبَالِغِينَ [٨] .»
[١] فى الْأُم: «وَقد» .
[٢] فى الْمُخْتَصر: «أَنهم الذُّكُور» ثمَّ ذكر حَدِيث ابْن عمر.
[٣] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
[٤] بِحسن أَن تراجع فى فتح الْبَارِي (ج ٦ ص ٤٩- ٥٢) : بَاب جِهَاد النِّسَاء، وَمَا يَلِيهِ. فَهُوَ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.
[٥] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «من» وَهُوَ خطأ تَحْرِيف.
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «نفر بِهِ» وَلَعَلَّه محرف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن:
«نقرب بِهِ» ، فَتَأمل.
[٧] انْظُر مَا تقدم (ص ٨٥- ٨٦) . ثمَّ رَاجِح كَلَام الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ١ ص ٢٣١) : فى الْفرق بَين تصرف الْمُرْتَد والمحجور عَلَيْهِ. فَهُوَ مُفِيد فى مبَاحث كَثِيرَة.
[٨] رَاجع فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٥٦) : بَاب من غزا بصبى للْخدمَة. [.....]