سماءالمقال في علم الرجال - الكلباسي، ابو الهدى - الصفحة ٢٤
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) [١]. وفي باب بيع اللبن المشاب بالماء: (روى إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) [٢]. ومن الثاني: ما فيه في الباب الأول، في باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه: (روى إسماعيل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام، قال...) [٣]. وفيه في باب النداء على البيع: (روى أمية بن عمرو، عن الشعيرى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:...) [٤]. ومن الثالث: ما في التهذيب في أواخر باب تلقين المحتضرين بإسناده: (عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام) [٥]. إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة. ومنه أنه قد صرح النجاشي، والعلامة، وغيرهما: (بأن طلحة من العامة) [٦]. وروى في البصائر في باب الفرق بين أئمة العدل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الجور من غيرهم، بإسناده: (عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد
[١] الفقيه: ٣ / ٢٨٢ ح ١٣٤٥.
[٢] الفقيه: ٣ / ١٧٣ ح ٧٧١.
[٣] الفقيه: ٣ / ٢٦٣ ح ٣٨.
[٤] الفقيه: ٣ / ١٧٢ ح ٧٦٩.
[٥] التهذيب: ١٠ / ٢٢٤ ح ١٢.
[٦] رجال النجاشي: ٢٠٧ رقم ٥٥٠ والخلاصة: ٢٣١ رقم ١. (*)