مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٧
٥٠ - الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك وإن كان مستحبا، والاحوط استحبابا أن يأتي بالثانية حينئذ بقصد القربة المطلقة الاعم من الوجوب والندب. ٥١ - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام وأما بعده فلا يجوز على الاحوط، فإن رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعا فعلا. وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام، وان لم يكن مستطيعا فعلا وجب الاتمام على الاحوط إن لم يكن حرجا عليه، والاحوط حينئذ التصالح مع الباذل فيما صرفه للاتمام، وإذا رجع الباذل - سواء أكان قبل الاحرام أو بعده - وجبت عليه نفقة العود. ٥٢ - إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك. وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يجب عليه الحج.