مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥
٤٤ - لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية إلا إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه ان لم يحج، فحينئذ لم يجب عليه الحج. وهكذا لو كان مؤجلا ويعلم المدين أنه لو حج لا يتمكن من أداء دينه عند حلول أجله ومطالبة الدائن. ٤٥ - إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم إلى قبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين، ولو تركه الجميع مع تمكن كل واحد من القبض استقر الحج على جميعهم على الاحوط. ٤٦ - لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته. فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول وبالعكس، كما لا يجب القبول على من حج حجة الاسلام. واما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا ولم يتمكن من الحج ولو متسكعا فبذل له وجب عليه القبول لاداء ما استقرت عليه. ولا يعتبر في هذا البذل ما يعتبر في البذل للحج، فإذا كان المبذول بمقدار يتمكن به من