نظام الحكومة النبوية - الكتاني، عبد الحي - الصفحة ٣٢٧ - الكيال
العمالات الاختزانية
« (الموازين) في صحيح [١] مسلم عن جابر قال: اشترى مني النبي (عليه السلام) بعيرا بأوقيتين و بدرهم، أو درهمين، فلما قدم المدينة وزن لي ثمن البعير فأرجح، و في سنن النسائي فدعا بميزان فوزن لي و زادني، و في أبي داود قوله (عليه السلام) للوزان: زن و أرجح، و في الإستيعاب: أن أبا سفيان بن حرب أعطاه رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) من غنائم حنين و كان شهدها معه مائة بعير و أربعين أوقية وزنها له بلال».
خازن الطعام
«في الصحيح [٢] أنه (عليه السلام) كان يبيع نخل بني النضير، و يحبس لأهله قوت سنة، و في جامع الترمذي أنه (عليه السلام) كان يعزل نفقة أهله سنتهم. و من المعروف عن الحسن (عليه السلام) أنه قال: اذكر أنه (عليه السلام) حملني على عاتقه فأدخلني في غرفة الصدقة فأخذت تمرة فجعلتها في فيّ فقال: ألقها أ ما علمت أن الصدقة لا تحل لمحمد، و لا لآل محمد، فأخرجتها من فمي» انظر مسلم كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) ج ١/ ٧٥١.
الكيال
«في الصحيح عن المقدام بن معديكرب عن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه [٣]. و في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: أعطي رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة و سق ثمانين وسقا من تمر و عشرون وسقا من شعير. [كتاب المساقاة، ج ٢/ ١١٨٦].
و في مسلم عن ابن عباس قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله [٤].
و بوّب البخاري في كتاب البيوع باب ما يستحب من الكيل، ثم ذكر الحديث السابق قال في الفجر الساطع: أي الطعام المكيل، و يقاس عليه وزن الموزون و عدّ المعدود. و قال
[١] انظر كتاب المساقاة ج ٢/ ١٢٢٣ و رقمه ١١٥.
[٢] انظر البخاري كتاب النفقات ١٩٠/ ٦.
[٣] انظر كتاب البيوع ج ٣ ص ٢٢.
[٤] انظر كتاب البيوع ج ٢ ص ١١٦٠.