كتاب العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي - الصفحة ١٤٠ - باب الجيم و اللام و الميم معهما
ملج
: المَلْج: تناول الضرع و الثدي بأدنى الفم.
و في الحديث: لا بأس بالإِمْلَاجة و الإِمْلَاجَتَيْنِ [١]
و هو أن يتناول الصبي من ثدي أمه مَلْجَة أو مَلْجَتَيْنِ، شربا يسيرا، ثم تقطع ذلك عنه، فلا يحرم به النكاح، و فيه اختلاف. قال زائدة: اللَّمْجة و اللَّمْجَتين و لم تُعرف الإِمْلَاجة
لمج
: اللَّمْج: تناول الحشيش بأدنى الفم، قال لبيد:
يَلْمُجُ البارِضَ لَمْجا في الندى * * * من مرابيع رياض و رجل
[٢] و تقول: هل عندك شماج أو لِمَاج آكله. و إنه لشَمْج لَمْج، و لا يفرد.
مجل
: مَجِلَت يده فهي مَجِلَة، و أَمْجَلَها العمل إذا مرنت و صلبت. و كذلك الرهصة تصيب الدابة في حافرها فيشتد و يصلب [٣]، قال رؤبة:
[١] ورد الحديث في التهذيب: لا تحرم الإملاجة و لا الإملاجتان انظر النهاية لابن الأثير ٤/ ١٠٥
[٢] البيت في الديوان ص ١٨٩.
[٣] علق الأزهري فقال: قلت: و القول في مجلت يده ما قال أبو زيد و نحو ذلك. قال أبو زيد: مجلت يده ومجلت لغتان إذا كان بين الجلد و اللحم ماء.