حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٨٧ - بحث التعادل و التراجيح

مخالفتهم فقط أو على موافقة الكتاب و السنة و مخالفتها أو اقتصر على موافقة الكتاب و السنة و مخالفتها و موافقة العامة و مخالفتهم و بعضها جمع بين الموافقة و المخالفة الكتاب و السنة و للعامة و الشهرة و الشذوذ و لم يرد على ذلك.

قوله فالتحقيق ان يقال اه: و الّذي ينبغي ان يقال ان المقبولة لا إشكال ان مورد صدرها حجية حكم الحاكم في رفع المخاصمة و المعتبر فيه امران النّظر و ان يكون النّظر في حديثهم و اثره جعل حكمه حكم الإمام (عليه السلام).

ثم قوله قلت فان كان كل واحد منهما يختار رجلا من أصحابنا اه بعد الفرض السابق من غير تعرض لوصف جديد فيهما يدل على كون كل منهما ذا نظر و اجتهاد في حديثهم.

ثم قوله فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم اه يدل على كون منشأ الاختلاف هو الاختلاف في مدركي حكميهما و ان التعارض هناك لا بين النظرين و لو في رواية واحدة.

ثم قوله قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما إلخ حيث أناط الترجيح بالحكم و المرجوحية به من غير تعرض للرواية يدل على انه ترجيح بين الحكمين بالذات و ان استلزم ذلك ترجيح رواية الحكم الراجح بوجه لكنه للحكم بالذات و من المعلوم ان الحكم و الإفتاء انما جعلت حجة لكشفه عن حكم الإمام واقعا و كشفه عن الواقع بالنسبة