حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٥٥ - الكلام في الاستصحاب

و خاصة في الزمان فلا معنى لعروض الاستمرار و الامتداد عليه بواسطة انطباقه بزمان آخر أو حركة أخرى فافهم و للكلام تمام ينبغي ان يطلب من محل يليق به و الأولى في الجواب الاقتصار على ما يعطيه النّظر العقلائي المسامحي.

قوله (ره) حسب ما عرفت اه: يعنى به ما قربه من حجية الاستصحاب في الشك في المقتضى و قد عرفت ما فيه.

قوله لا يخفى ان الطهارة الحدثية و الخبثية اه: هذا حق لكن الاستناد في ذلك إلى الضرورة و البداهة ممنوع و الظاهر ان الاحتمال لو كان جاريا في الطهارة و النجاسة الحدثيتين و الخبثيتين لم ينحصر فيهما بل كان جاريا في جميع موارد الشك في رافعية الشي‌ء الموجود بإرجاع الشك في رافعية الشي‌ء الموجود إلى الشك في ان المقتضى هل اقتضائه بمقدار لا يؤثر إلّا إلى حين وجود منشأ الشك أو انه يؤثر مع وجوده أيضا.

و منه يظهر ان صورة الشك في وجود الرافع أيضا يمكن إلحاقها بصورة الشك في رافعية الشي‌ء الموجود بإرجاعها إلى الشك في مقدار اقتضاء المقتضى و انه هل يقتصر استعداده للتأثير في ما قبل الشك أو انه يقتضى حتى فيما بعده.

و الّذي ينبغي ان يقال ان السبب من حيث انه سبب مؤثر إذا نسب‌