حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٩٧ - بحث التعادل و التراجيح

الظاهر من مثل قوله تعالى و انه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (الآية) إذ إطلاقه يشمل إتيان الباطل من غير القرآن إليه سواء كان من غير اللّه سبحانه أو من جانبه تعالى بغير القرآن كالحديث القدسي و السنة النبوية أو كتاب آخر ينزل بعد القرآن فينسخه و اما النسخ لبعضه ببعضه الآخر فلا يكون من قبيل إتيان الباطل بل تحديد البعض للبعض و مثله قوله تعالى انا أنزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شي‌ء (الآية) فتبين ان القرآن لا ينسخ بغيره مطلقا.

قوله و لأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى اه: و هذا بالحقيقة يرجع إلى الاصطلاح بتسمية تقييد كل إطلاق استمراري بالنسخ و ان لم يشتمل على حكم فعلى ثابت حدوثا فيرجع النزاع لفظيا و من الممكن ح ان يصدق النسخ على كل تخصيص منفصل فتدبر فيه.

قوله لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية اه: قد عرفت ان وجه جعل الطرق و الأمارات إلحاقها بالقطع و جعل الجميع بجعل واحد و على هذا فحال الخبر المظنون الصدور المتعين حمله على التقية حال مقطوع الصدور من غير فرق.

قوله فقضية القاعدة فيها و ان كانت ملاحظة إلخ.

الأولى بناء المسألة على مسألة الظاهر و الأظهر بان يقال لا إشكال‌