حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٩٤ - بحث التعادل و التراجيح

على مثل الأعدلية و الأورعية مما يوهن أصل الاستدلال.

قوله مع ما في عدم بيان الإمام الكلية: هذا وارد على أصل القول بالمرجحات فهو مشترك الورود بين من يرى التعدي عن المرجحات المنصوصة و من يرى الاقتصار عليها.

قوله و ما في امره (عليه السلام) بالإرجاء: إذ لو كان ترجيح بغير المرجحات المنصوصة كان عليه (عليه السلام) بيانه قبل ذكر الإرجاء فهو مدفوع بالإطلاق. و فيه ان المرجحات الراجعة إلى كاشفية الرواية جميعها راجعة إلى الصدق و الوثوق و قد ذكرهما و اما نحو الشهرة الفتوائية و الأولية الظنية فالأوّل غير محقق المصداق في زمان الحضور و الثاني غير مؤثر لعدم حجية الظن.

قوله بل إلى كل مزية اه: هذا انما يتم لو كان للتعدي وجه غير كون ملاك الترجيح قوة دليلية الدليل و كاشفيته.

قوله بملاحظة التحير في الحال اه: لو كان التنافي الابتدائي موجبا لشمول الرواية للظاهر و الأظهر كان موجبا لشمولها لمورد الورود و الحكومة أيضا و الجواب الجواب.

قوله أو للتحير في الحكم واقعا اه: يدفعه عدم التعرض في الجواب لهذه الجهة أصلا و بذلك يدفع الاعتراض التالي أيضا.