حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٦٢ - قاعدة التجاوز و الفراغ
الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي أصلا.
قاعدة التجاوز و الفراغ
قوله (ره) لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز إلخ.
ملخص القول في القاعدتين انه روى زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل شك في الأذان و قد دخل الإقامة قال يمضى قلت رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر قال يمضى قلت رجل شك في التكبير و قد قرأ قال يمضى قلت شك في القراءة و قد ركع قال: يمضى قلت شك في الركوع و قد سجد قال يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.
و روى إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه.
و روى عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) قال إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه.
و روى محمد بن مسلم في الموثق كلما شككت منه مما قد مضى فامضه كما هو (الروايات) و هذه المطلقات مختلفة المضامين فان ظاهر الموثقة الأخيرة كون الشك في صحة الشيء الموجود لا في أصل الوجود فان ظاهر قوله مما قد مضى اه و قوله فامضه كما هواه تعلق الشك بالوصف دون أصل الوجود و ظاهر رواية إسماعيل بن جابر و زرارة كون الشك