حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٦٠ - الكلام في الاستصحاب

قوله (ره) هو خلاف اليقين اه: و اما على ما قويناه في أول الاستصحاب انه أصل عقلائي و اعتباره الشرعي إمضاء فالامر واضح فان المدار عند العقلاء على وجود دليل يوثق به و يطمئن إليه و عدمه لا على التقسيم المعروف من العلم و الظن و الشك و الوهم و هو ظاهر.

قوله غير مستلزم لاستحالته تعبد اه: و هو أيضا غريب فان الحكم الاعتباري ليس من قبيل العرض لموضوعه و هو ظاهر من مطاوي ما قدمناه.

قوله الا على وجه دائر اه: الدور ممنوع لأن الّذي يتوقف عليه التخصيص هو اعتباره معها بحيث يكونان في عرض واحد على ما هو شأن مورد التخصيص و اعتباره في عرضها لا يتوقف على التخصيص بل يكون معه لا قبله متوقفا عليه فينتج الدور المعي و هو غير باطل.

و اما لو كان المراد من اعتباره معها كونه منطبقا على المورد بطرد الأمارة عنه فهو و ان توقف على الطرد المذكور و هو التخصيص لكن التخصيص غير متوقف عليه فان التخصيص يتوقف على انطباق كلا الدليلين على المورد على حد سواء هذا.

فالحق تقريب المدعى بطريق الخلف و هو ان التخصيص يتوقف على اعتباره معها في عرضها و اعتباره معها كذلك يخرج الأصل عن كونه‌