حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٢٨ - في الأقل و الأكثر الارتباطيين

الشي‌ء و بين عدمه أو ما في قوة عدمه بان يكون مصداقا لعدمه و صيرورة العلم بحيث يتصف بتردد المتعلق لا يتصور إلّا بأن يلحق المعلوم كل من القيدين بحيث يصير المجموع شيئا واحدا تاما و ح يصير المعلوم هو الجامع بين الطرفين مفتقرا في تحققه إلى تحققهما معا.

و قد ظهر بذلك ان العلم الإجمالي انما يتحقق فيما إذا تحقق في كل من طرفي الشبهة قيد اما عدمي أو وجودي و اما فرض العلم الإجمالي مع تحقق قيد في أحد الطرفين دون الآخر فهو فرض خلف إذ لا معنى للتردد ح لكونه من قبيل تردد الشي‌ء بين نفسه و غيره المساوق لسلب الشي‌ء عن نفسه و على هذا ففرض دوران الأمر بين الأقل و الأكثر ان كان مع فرض قيد عدمي في جانب الأقل عاد الأمر إلى المتباينين و وجب إتيان الطرفين مع تنجز العلم و ان كان مع فرض القيد في أحد الطرفين فقط كان ذلك علما تفصيليا بالأقل و شكا بدويا في الزائد من غير علم إجمالي أصلا و لا انحلال البتة إلّا بحسب الصورة إذ الانحلال فرع الانعقاد فتأمل.

قوله (ره) مع ان الغرض الداعي إلى الأمر اه.

قد عرفت في بحث المرة و التكرار ان الواجب من تحصيل غرض الأمر هو مقدار ما يكشف عنه التكليف لا أزيد منه.

قوله (ره) لا يقال ان الحرمة.

قد عرفت فيما تقدم ان كل ما تعلق به التشريع الاعتباري مجعول و ليس بتكويني و لا انتزاعي عقلي فراجع.