الأنوار البهية في القواعد الفقهية - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٤٥ - القاعدة العاشرة قاعدة حرمة أخذ الاجرة على الواجبات
غرض عقلائي فان الشخص يحب أن يكون ولده من المصلين و يكون له نفع دنيوي و أخروي و ربما يكون حاضرا لبذل مال كثير للوصول الى هذه الغاية.
الوجه الرابع: أنه يشترط في العبادة قصد القربة و أخذ الاجرة ينافي القصد المذكور.
و فيه أولا أنّه منقوض في استيجار الاجير للصلاة و الصوم و الحج و الزيارة و عليه السيرة بلا نكير من احد و حكم الامثال واحد.
و ثانيا أن الفعل يلزم أن يكون لوجه اللّه و أخذ الاجرة داع لداع قربي و ايّ فرق بين كون أخذ الاجرة داعيا أو كون الفوز بنعيم الجنّة و الفرار عن عذاب النار داعيا.
و ثالثا: أن أخذ الاجرة لا يكون داعيا للعمل القربي لان ملكية الاجرة تحصل بنفس العقد و لا تتوقف على العمل الخارجي.
و رابعا: أن القصد القربي ربما يكون آكد اذ المكلف العارف بالحكم الشرعي يعلم أنه لو لم يأت بما وجب عليه بالإجارة لم يأت بما وجب عليه و يستحق العقاب على عدم تسليم مملوك الغير.