الأنوار البهية في القواعد الفقهية - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٢٠٢ - الجهة الأولى فيما ذكر أو يمكن ان يذكر في دليل القاعدة
و قتاله كفر و أكل لحمه معصية للّه و حرمة ماله كحرمة دمه [١] و منها ما رواه أبو ذرّ عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في وصية قال يا أبا ذرّ ايّاك و الغيبة فان الغيبة اشدّ من الزنا ... الى أن قال يا أبا ذرّ سباب المسلم فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه من معاصي اللّه و حرمة ماله كحرمة دمه [٢] الحديث و منها ما في دعائم الإسلام قال:
روينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) خطب يوم النحر بمنى الى أن قال: ثم قال ايّ يوم اعظم حرمة قالوا:
هذا اليوم يا رسول اللّه الى أن قال: فان حرمة اموالكم عليكم و حرمة دمائكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث [٣].
و منها ما فيه أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انه قال في حديث فمن نال من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك و التنصّل من كل ما كان منه اليه و إن كان قد مات فليتنصّل من المال الى ورثته الى أن قال ثم قال: و لست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس و لكنّي أرى ان يؤدّى اليهم ان كانت قائمة في يدي من اغتصبها و يتنصّل اليهم منها و ان فوّتها المغتصب اعطى العوض منها فان لم يعرف أهلها تصدق بها عنهم على الفقراء و المساكين و تاب الى اللّه عزّ و جلّ مما فعل [٤].
و منها ما عن صاحب الزمان (عليه السّلام) قال: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه [٥] بتقريب ان المستفاد من هذه الطائفة ان مال المسلم أو المؤمن
[١] الوسائل: الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة الحديث ١٢.
[٢] نفس المصدر الحديث ٩.
[٣] مستدرك الوسائل: الباب ١ من أبواب الغصب الحديث ١.
[٤] نفس المصدر الحديث ٢.
[٥] الوسائل: الباب ١ من أبواب الغصب الحديث ٤.