الأنوار البهية في القواعد الفقهية - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٧٤ - الجهة الأولى في دليل القاعدة
أ يصلي فيه قال: نعم انا اشتري الخف من السوق و يصنع لي و اصلي فيه و ليس عليكم المسألة [١] و منها ما رواه الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام) اعترض السوق فأشتري خفّا لا أدري أ ذكي هو أم لا قال: صلّ فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك قلت اني أضيق من هذا قال أ ترغب عما كان أبو الحسن (عليه السّلام) يفعله [٢] و منها ما رواه عبد اللّه بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال: يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتى بالجبن فأكل و اكلنا فلمّا فرغنا من الغداء قلت ما تقول في الجبن قال أولم ترني آكله قلت بلى و لكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه [٣] و منها ما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الجبن فقلت له اخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين اذا علمت أنه ميتة فلا تأكله و ان لم تعلم فاشتر و بع و كل و اللّه أني لأعترض السوق فاشتري بها اللحم و السمن و الجبن و اللّه ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر و هذه السودان [٤] و يستفاد من حديث اسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و اذا رأيتم يصلون فيه
[١] نفس المصدر الحديث ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٥٠ من أبواب النجاسات الحديث ٩.
[٣] الوسائل: الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة الحديث ١.
[٤] نفس المصدر الحديث ٥.