الأنوار البهية في القواعد الفقهية - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٢٦ - النوع الحادي عشر الكتابي
كلّ شيء يابس ذكي [١] و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه في فراش واحد و اصافحه قال: لا [٢] و الحديث وارد في المجوسي و الكلام في غيره و منها ما رواه هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنّي اخالط المجوس فآكل من طعامهم قال: لا [٣] و الحديث وارد في المجوسي مضافا الى أنّه لا دلالة في الحديث على النجاسة و منها ما رواه أبو بصير عن أحدهما (عليهما السّلام) في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني قال: من وراء الثوب فان صافحك بيده فغسل يدك [٤] و الظاهر أنّه يستفاد من الحديث نجاسة اليهودي و النصراني و حيث انه علم من الخارج انّ كل يابس ذكي ترفع اليد عن اطلاق الحديث و يقيد بصورة وجود الرطوبة المسرية و منها ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام قال: اذا علم أنه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام الا أنّ يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل و سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة قال لا الا أن يضطر إليه [٥] بتقريب انّ المستفاد من الخبر أنّ الكتابي نجس فيوجب نجاسة ما في الحوض فلا يجوز الغسل.
و يمكن أن يقال انّ الحديث يدل على طهارة الكتابي فان المستفاد من ذيل الحديث جواز الوضوء بالماء الذي أدخل الكتابي يده فيه غاية الأمر في صورة
[١] الوسائل الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ١٤ من أبواب النجاسات الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر الحديث ٧.
[٤] الوسائل الباب ١٤ من أبواب النجاسات الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر الحديث ٩.