مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - الرابع رقبة الأرض
أنّه الشاميّ ـ في علل الشرائع[١].
٢ ـ خبر محمّد بن شريح قال: «سألت أبا عبدالله
عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه، وقال: إنّما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس، إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك»[٢].
وفي السند بكار بن أبي بكر، ولا دليل على وثاقته.
٣ ـ رواية أبي بردة بن رجا، قال: «قلت لأبي عبدالله
: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين. قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثُمّ قال: لا بأس، اشترى حقّه منها، ويحوّل حقّ المسلمين عليه، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه»[٣].
ولا توثيق لأبي بردة بن رجا، ولكن يكفيه: أنّ الرواي عنه هذه الرواية هو صفوان بن يحيى، فسند الحديث تامّ.
٤ ـ صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألته عن شراء أرضهم، فقال: لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم، تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها»[٤].
٥ ـ صحيحة محمّد بن مسلم الاُخرى عن أبي جعفر
قال: «سألته عن شراء أرض أهل الذمّة، فقال: لا بأس بها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي عنها كما يؤدّون...»[٥].
[١] ج ١، ب ٧٧، ح ٧ من منشورات المكتبة الحيدريّة في النجف، الطبعة الثانية.
[٢] الوسائل، ج ١٧، ب ٢١ من عقد البيع وشروطه، ح ٩.
[٣] الوسائل، ج ١٥، ب ٧١ من جهاد العدوّ، ح ١.
[٤] الوسائل، ب ٢١ من عقد البيع وشروطه، ح ٧، ج ١٧، ص ٣٧٠.
[٥] المصدر نفسه، ح ٨.