مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - السابع ما يفضل من مؤونة سنته

ودلالة؟ وما هي حدود دلالة كلّ واحد منها؟ وما هو تأريخ صدوره، أفلا يكون تأريخه قبل التشديد من قبل إمام متأخّر الدالّ على انتهاء التحليل لو كان؟ أو ماذا؟ فنقول وبالله التوفيق:
الرواية الاُولى: صحيحة الفضلاء الثلاثة: أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم عن أبي جعفر
«قال: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب
: هلك الناس في بطونهم وفروجهم; لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ»[١]. وفي نسخة الصدوق بدل «آباءهم» ورد «أبناءهم».
ويمكن النقاش في دلالة هذه الصحيحة على إباحة خمس أرباح المكاسب بعدّة وجوه:
الأوّل: أنّ الظاهر: أنّ المقصود بالناس في قوله: «هلك الناس» هم العامّة، كما هو مصطلح في روايات أهل البيت
خاصّة وأنّ هذه الكلمة وقعت في هذا الحديث في مقابل التعبير بــ«شيعتنا»، فالظاهر: أنّ المقصود: أنّ حقّ الأئمّة
الواقع تحت يد العامّة أوجب هلاكهم، وأنّ الشيعة يكونون من ذلك في حلّ. وكلمة «ذلك» ظاهرة في الرجوع إلى ذاك الحقّ الذي وقع في يد العامّة، فلو دلّ الحديث على تحليل خمس الأرباح فهو يدلّ على ما هو المعروف لدى أصحابنا من أنّ الخمس المتعلّق بالسنّة لو انتقل بتعامل ونحوه إلى الشيعة فهم من ذلك في حلّ. وهذا أجنبيّ عمّا نحن فيه.
والثاني: أنّ كلمة «وآباءهم» أو كلمة «وأبناءهم» في ذيل الرواية وهو الجزء المشتمل على التحليل قرينة على أنّ هذا التحليل راجع إلى الفيء وخمس الغنيمة الحاصل من قبل السلطات الإسلاميّة الجائزة، لكي يطهر نسب الشيعة، ولا يكونوا أولاد
[١] الوسائل، ب ٤ من الأنفال، ح ١.