مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٨٧ - التاسع ميراث من لا وارث له
ولكن الموجود في الكافي[١]: «عن ابن رئاب، عن عمّار بن أبي الأحوص» وبناءً على هذا يسقط السند بعدم ثبوت وثاقة عمّار بن أبي الأحوص.
وعبارة الرواية حتّى الواردة في الوسائل تشهد لصحّة ما في الكافي، دون ما في الوسائل إذ قال: «قال: سألت أبا جعفر
» فلو كان ابن رئاب وعمّار في عرض واحد كان المفروض أن يقول مثلاً: «قالا: سألنا أبا جعفر
».
وأمّا في التهذيب فاسم ابن رئاب محذوف نهائيّاً[٢].
٩ ـ روى الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن
في رجل صار في يده مال لرجل ميّت لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال؟ قال: «ما أعرفك لمن هو؟! يعني نفسه»[٣].
والسند ضعيف بعبّاد بن سليمان; لأنّه لا دليل على وثاقته عدا وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، ولا عبرة به.
١٠ ـ رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله
قال: «قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مئة ألف ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته. قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين»[٤].
[١] ج ٧، كتاب المواريث، باب ولاء السائبة، ح ٢، ص ١٧١ بحسب طبعة الآخونديّ.
[٢] راجع التهذيب، ج ٩، ح ١٤١٠ بحسب طبعة الآخوندي، وكذلك الاستبصار، ج ٤، ح ٧٤٨ بحسب طبعة الآخوندي.
[٣] الوسائل، ج ٢٦، ب ٣ من ولاء ضمان الجريرة، ح ١٣، ص ٢٥١.
[٤] الوسائل، ج ٢٦، ب ٣ من ولاء ضمان الجريرة، ح ٧، ص ٦٠ بحسب طبعة آل البيت.