مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٨٣ - الثالث الكنز
٥ ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر
: «من مات وليس له وارث من قرابته (وفي نسخة التهذيب: من قِبَل قرابته) ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فماله من الأنفال»[١].
٦ ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله
«في قول الله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ﴾ قال: من مات وليس له مولىً، فماله من الأنفال»[٢].
٧ ـ حديث عبدالله بن سنان بسند فيه إسماعيل بن مرار عن أبي عبدالله
قال: «قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلّف مالاً قيمته مئة ألف ولا وارث له، قال: يرثه من يَلي جريرته، قال: قلت: مَن الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين»[٣].
٨ ـ موثّقة أبان بن تغلب قال: «قال أبو عبدالله
: من مات لا مولى له ولا وارث، فهو من أهل هذه الآية: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ »[٤].
٩ ـ موثّقة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله
قال: «سمعته يقول: من أعتق سائبة، فليتوال من شاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ»[٥].
قال الشيخ الحرّ
: إنّ المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام; لأنّه متكفّل بأحوالهم، أو محمول على التقيّة لموافقته للعامّة، أو على التفضّل من الإمام بالإذن في
[١] الوسائل، كتاب الإرث، ب ٣ من ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح ١.
[٢] الوسائل، المصدر نفسه، ح ٣ و٤.
[٣] المصدر نفسه، ح ٧.
[٤] المصدر نفسه، ح ٨.
[٥] المصدر نفسه، ح ٩.