مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - التاسع ميراث من لا وارث له
وحمزة بن حمران تثبت وثاقته برواية صفوان وابن أبي عمير عنه.
ولكن خالد بن نافع لا دليل على وثاقته، سواء اُريد به خالد بن نافع الأشعريّ أو خالد بن نافع البجليّ.
٦ ـ مرسلة حمّاد وفيها: «وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلةله»[١].
٧ ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله
قال: «قضى أمير المؤمنين
في من أعتق عبداً سائبة: أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين، فليشهد أنّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين»[٢].
٨ ـ رواية عمّار بن أبي الأحوص قال: «سألت أبا جعفر
عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن، فما كان فيه «فتحرير رقبة» فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلاّ الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله، وما كان ولاؤه لرسول الله فإنّ ولاءه للإمام، وجنايته على الإمام، وميراثه له»[٣].
وكأنّ المعنى: أنّ العبد الذي حرّر بعنوان الكفّارة ليس داخلاً تحت قاعدة (الولاء لمن أعتق) فهو سائبة، فيوالي من أحبّ، فإن لم يوالِ أحداً فولاؤه للإمام.
أمّا السند فبحسب ما ورد في الوسائل وقع عليّ بن رئاب وعمّار بن أبي الأحوص في عرض واحد، فعدم ثبوت وثاقة عمّار بن أبي الأحوص لا يضرّ بالسند.
[١] الوسائل، ب ١ من الأنفال، ح ٤.
[٢] الوسائل، ج٢٦، ب٣ من ولاء ضمان الجريرة، ح١٢، ص٢٥٠ _ ٢٥١ بحسب طبعة آل البيت.
[٣] المصدر نفسه، ح ٦، ص ٢٤٨.