مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - الرابع الغوص
ولما اُخرج عن طريق آلة، وكذلك شموله للبحر وللشطوط والأنهار الكبيرة [١].
٢ ـ مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح
قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن والملاحة...»[١]. وإنّما عددناها من عمدة أحاديث الباب _ برغم إرسالها ـ لما قد يقال بحجّيّة مراسيل حمّاد بن عيسى على أساس أنّه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، وإن كنّا نحن لا نبني على هذا المبنى.
٣ ـ صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد، عن أبي عبدالله
قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة»، ونسي ابن أبي عمير الخامس[٢].
٤ ـ صحيحة عمّار بن مروان قال: «سمعت أبا عبدالله
يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس»[٣].
٥ ـ صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن
قال: «سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»[٤].
وهذا الحديث وإن أسقط السيّد الخوئيّ
سنده بمحمّد بن عليّ بن أبي عبدالله; لجهالته[٥]. لكنّنا نقول بكفاية كون الراوي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
[١] وقد يوقع التعارض بين الحديث الثالث والحديث الرابع والخامس رغم أنّ
[١] الوسائل، ب ٢ ممّا يجب فيه الخمس، ح ٤.
[٢] الوسائل، ب ٣ ممّا يجب فيه الخمس، ح ٧.
[٣] المصدر نفسه، ح ٦.
[٤] المصدر نفسه، ح ٥.
[٥] راجع مستند العروة، كتاب الخمس، ص ٤٣ بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.