مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٣٤ - السابع ما يفضل من مؤونة سنته
السند التي مضى منّا نقلها عن الوسائل. ولا شكّ في أنّ كلمة «الغنيمة» أو «المغنم» في هذه المقاطع التأريخيّة غير واضحة الحدود لدينا، فانّ هذه الكلمة بقدر ما فسّرت لنا في كتب اللغة أو بُيّنت موارد استعمالها مستعملة بمعنى غنيمة الحرب، وبمعنى الفوز بلا مشقّة، وبمعنى مطلق المكسب والشامل لجميع أرباح المكاسب.
والمقدار الذي نستشهد له بهذه المقاطع التأريخيّة هو أنّ الغنيمة التي عليها الخمس لا تختصّ بغنيمة الحرب، ويكون في هذا نوع تأييد لفهم الشيعة لكلمة الغنيمة في الآية المباركة، وأنّ لها إطلاقاً لم يخصّصه موردها أيّاً كان مستوى ذاك الإطلاق، فليس هدفنا إثبات خمس الفاضل عن مؤونة السنة من المكاسب بأمثال هذه المقاطع التأريخيّة، وانّما هدفنا التشكيك في تخصيص الغنيمة في الآية المباركة بالمورد وهو غنيمة الحرب; لأنّ الظاهر أو من المحتمل _ على الأقلّ ـ أنّ هذه المقاطع التأريخيّة تنظر إلى المغنم الذي له أصل قرآنيّ.
وأمّا عدم وصول نصّ روائيّ عن رسول الله
أو الأئمّة الأوائل في خمس أرباح المكاسب، فليس غريباً بعد أن حجبونا عن نصوص رسول الله
قرابة مئة سنة، وبعد أن كان بدء الالتزام بكتب الروايات لدى الشيعة من زمن الباقرين
وليس قبلهما، وما أكثر الأحكام الهامّة التي لا نمتلك فيها نصّاً إلاّ عن الأئمّة المتوسّطين أو المتأخّرين.
وأمّا اشتهار الجباية عن رسول الله
للزكاة في حين أنّه لا يوجد عين ولا أثر عن جباية الخمس في ذاك الزمان، فينتقض بأنّنا لم تجد أيضاً عيناً ولا أثراً عن الجباية لزكاة الذهب والفضّة في ذاك الزمان، فهل هذا يعني عدم تعلّق الزكاة بالذهب والفضّة؟ أو هذا لا يعني أكثر من أنّ الوضع الاقتصادي والعشائري الذي كان يعيشه رسول الله
لم يكن يساعد إلاّ على جباية زكوات الغلاّت والأنعام التي كانت هي عمدة أموالهم المشخّصة والمحدّدة مكاناً، والمتكرّر تعلّق الزكاة بها في كلّ سنة إلى أن تسقط عن أقلّ النصاب؟ وليست هكذا الأخماس ولا الذهب والفضّة اللذان لم يكونا متداولَين بين تلك العشائر