مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٩٥ - زكاة الفطرة
بالجمع العرفيّ، ولو لم تقبل عرفيّة الجمع فمطروح.
وقد مضى تفسير الفقير والغني في بحثنا عن زكاة المال.
وهذه الشروط الثلاثة لو وجدت جميعاً من قبل الغروب ولو بلحظة، فلا إشكال في وجوب الفطرة عليه. ولو فقد بعضها مقارناً للغروب، فلا إشكال في عدم وجوبها عليه. ولو كان بعضها مفقوداً قبل الغروب ولكنّها اجتمعت مقارناً للغروب، فالسيّد الحكيم
احتاط في منهاج الصالحين بلزوم الفطرة، ولم يعلّق عليه اُستاذنا الشهيد
.
والظاهر: أنّ إطلاقات الوجوب تشمله، فالأقوى وجوب الفطرة عليه.
وأمّا صحيحة معاوية بن عمّار التي تقول: «سألت أبا عبدالله
عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر»[١]، فلم تدلّ على أكثر من شرط إدراك الشهر ولو آناً ما، أمّا ضرورة اجتماع الشرائط في داخل الشهر ولو آناً ما، فلا تدلّ عليها.
وحتّى لو أخذنا بالنسخة التي تقول: «في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال: ليس عليه فطرة، وليس الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر»[٢]، فذكر اليهودي والنصراني الذي أسلم ليلة الفطر يحتمل فيه إرادة: أنّ قاعدة الجَبّ شملت هذا الكافر الذي أسلم في الليل، أمّا ضرورة اجتماع الشرائط داخل الشهر فلا تدلّ عليها، على أنّ سند النسخة لا يخلو من نقاش.
ويجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه، وعن كلّ من يعول به، سواء كان واجب النفقة عليه أم لا، وحتّى من انضمّ إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف الذي نزل عليه قبيل أن يهلّ العيد، فهلّ عليه، وحتّى لو لم يأكل عنده في تلك الليلة شيئاً. نعم،
[١] الوسائل، ج٩، ب ١١ من زكاة الفطرة، ح ٢، ص ٣٥٢.
[٢] المصدر نفسه، ح ١.