الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٥ - الأحكام
فاشترط البائع أن يكون حمل البضاعة من مسؤولية المشتري، ووافق المشتري على ذلك ظناً منه أن هذا هو العرف السائد الذي عليه أنيلتزم به، فاكتشف أن العرف خلاف ذلك وأن الحمل هو من مسؤوليةالبائع، فإن الصحيح هنا هو رضاه الواقعي القائم على العرف الحقيقيلا على ما ظنه من العرف".
١٥- ومن مصاديق هذا المعيار وجوب الوفاء بالشروط الضمنيةالتي بني العقد عليها وتم التراضي على أساسها، مثل أن يتزوج فتاةهي في بيت أبيها، فالشرط الضمني هنا هو أن تكون باكرة، أو يبيعشيئاً فالشرط الضمني أن يكون بكيل أو ميزان البلد ونقده وأعرافالبيع والشراء فيه، أو يشتري سيارة من معرض لاستيراد وبيعالسيارات الجديدة، فإن الشرط الضمني هنا هو أن لا تكون السيارةمستعملة، وأن تكون سليمة من جميع الجهات. وهكذا .. والسبب فيوجوب الوفاء بمثل هذه الشروط هو أن أصل العقد التراضي وهذهالشروط هي من مقوماته.