الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩ - التجارة بين الحلال والحرام
فوجه الحلال من الولاية، ولاية الوالي العادل وولاية ولاتهبجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان. فالولاية له، والعمل معه، ومعونته، وتقويته حلال محلل.
وأما وجه الحرام من الولاية، فولاية الوالي الجائر، وولايةولاته، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرمٌمُعذَّبٌ فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهةالمعونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك ان في ولاية الواليالجائر، دروس الحق كله، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهموالكسب معهم، إلّا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة".
التجارة بين الحلال والحرام
ثم يبين الإمام حدود الشريعة في التجارة وأن التجارة النافعةحلال، أما التجارة التي تضر بالناس وتفسد عليهم حياتهم فهيمحرمة.
قال الإمام عليه السلام:" وأما تفسير التجارات في جميع البيوع، ووجوهالحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له.
فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم فيوجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذإ؛