الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٨ - المتفضل و المتطفل
والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والهبة، والدين، والجعالة، وغيرهامن العقود.
ثانياً- يصح العقد الفضولي بالإجازة اللاحقة إذا كان متوفراً علىكل الشرائط اللازمة في ذلك العقد من شروط المتعاقدين، وشروطالعوضين، وما شاكل ذلك.
ثالثاً- الإجازة اللاحقة التي تصحح العقد الفضولي، قد تكونلفظية كما لو نطق بأية عبارة تدل عرفاً على الإذن، والاجازة، مثلقوله: أجزت هذا العقد، أو رضيت به، أو أنفذته، أو أذنت، وما شاكلذلك من العبارات الاخرى.
وقد تقع الإجازة بواسطة الفعل الكاشف عن الرضا و الإذن، كمالو تصرف من له الحق في الثمن، أو خلعت المرأة حجابها وهي متدينةأمام الرجل الذي عُقدت له فضالة، وما شابه.
كما يمكن أن تكون الإجازة بالكتابة أو الإشارة.
رابعاً- لايلزم أن تكون الاجازة فورية بعد علم صاحب الحق، بليجوز التأخير، ويصح العقد لو أجاز متأخراً؛ فلو اكتشف اليوم أنمدير أعماله أجّر داراً له دون إذنه، فإن له تأخير الاعلان عن موافقتهإلى غد، ولا إشكال في ذلك.
المتفضِّل و المتطفِّل:
٤- الفضولي نوعان؛ فقد يكون متفضِّلًا في تصرفه هذا، وقد يكون متطفلًا.