الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٧ - السنة الشريفة
حديث:"
ولو أن رجلًا طَلَّق على سُنَّة وعلى طهر من غير جماع وأشهدولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقاً
[١]".
٤- وجاء في حديث عن الإمام الصادقعليه السلام أنه قال:"
لا يجوزطلاق في استكراه" إلى أن قال:" وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق منغير استكراه ولا إضرار
[٢]".
٥- وقال الإمام الصادقعليه السلام:"
نهى رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم عن كسبالغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق
[٣]".
٦- وروى البزنطي عن أبي الحسنعليه السلام في حديث قول رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله:"
وُضِعَ عن امتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا
[٤]".
٧- قال محمد بن العيص: سألت أبا عبد اللَّهعليه السلام عن المتعة، فقال:"
نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فأعرض عليهاوقل لها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها
[٥]".
٨- وقال الإمام الصادقعليه السلام:"
لا يحل لأحد أن يبيع بصاع سوىصاع المصر، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدِّ بيته، لعله يكون
[١] المصدر، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٥، الباب ٣٧، ص ٣٣١، ح ٤.
[٣] المصدر، ج ١٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٣، ص ١٨٨، ح ١.
[٤] المكاسب للشيخ الأنصاري، ج ٨، ص ٥٦،" طبعة مطبعة الآداب النجف الأشرف".
[٥] وسائل الشيعة، ج ١٤، أبواب المتعة، الباب ٧، ص ٤٥٢، ح ١.