الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٤ - الأحكام
الصداق أو عن بعضه، أو منعها الصداق إذا أراد أن يطلقها بعدالدخول، وما شاكل.
هاء: الغش في المعاملة، وهو تسليم البضاعة على خلاف المتعارفبين الناس، أو خلاف المتعاقد عليه بين الطرفين، ومن أمثلته:
- مزج اللبن بالماء دون إخبار المشتري.
- خلط الرديء بالجيد من البضاعة بشكل يخفى على المشتري.
- إخفاء العيوب ومواطن الضعف في البضاعة، بحيث لو اكتشفهاالمشتري لما أقدم عليها.
- تسليم بضاعة أقل جودة مما اتفق عليه الطرفان.
وهكذا، وقد تعددت مصاديق الغش في المعاملات والصفقات التجارية الحديثة، فما اعتبره العرف غشاً كان مشمولًا بهذا الحكم.
واو: النجش، وهو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة دون إرادةشرائها، وذلك بهدف ترغيب الزبائن الآخرين في زيادة السعر، ويحرم هذا العمل إذا كان بالاتفاق مع البائع، وغالباً ما يحدث هذاالعمل في المزايدات العلنية.
وقد يكون مشمولًا بهذا الحكم كل أسلوب يتبعه البائع لكي يخلقاشتياقاً كاذباً في الزبائن لبيع بضاعته بأسعار مرتفعة أكثر منالمتعارف، وبالتالي يشمل كل عمليات النصب والاحتيال والمراوغةفي الصفقات التجارية [١].
[١] مصاديق أكل المال بالحرام كثيرة ونجدها في تضاعيف أبواب المعاملات في الفقه، وتأتي الإشارة إليهافي الفصول القادمة إن شاء اللَّه.