الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦ - الأحكام
التجاري للسقوط في الغش أو التطفيف أو غير ذلك من المحرمات فيالبيع والشراء وسائر العقود، وذلك من قبيل:
١- مدح البائع للسلعة التي يبيعها، وذم المشتري للبضاعة التييشتريها، وكذلك الأمر في سائر العقود والمعاوضات.
٢- الحلف صادقاً في العقود، فمن تعوَّد على اليمين الصادقة، أوشكأن يتورط في اليمين الكاذبة وهي من المحرمات المؤكدة.
٣- عرض البضاعة أو تسليمها في مكان أو ظرف يستر عيوبالسلعة، كعرضها أو تسليمها تحت نور خافت جداً يستر العيوب، أوتحت ضوء كشاف شديد يغطي على نقاط ضعف السلعة، أو ما شاكل.
٤- القيام بأعمال التوزين أو الكيل أو المسح أو العد إذا لم يكنيجيد المهمة.
ثانياً: يكره إتِّباع الأساليب الإقتصادية الملتوية التي قد تؤدي إلىالإضرار بالآخرين من قبيل:
ألف- الدخول في الصفقات التجارية التي هي في طور الانعقاد بينالآخرين بيعاً وشراءً، والسعي لتجيير الصفقة لحسابه.
باء- احتكار البضائع والسلع في غير الموارد المحرمة.
ثالثاً: يُكره السوم ما بين الطلوعين، وربما لكونه وقتاً للذكروالدعاء.