الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٣ - الأحكام
الثاني: خيار الحيوان؛" خاص بالبيع أيضاً" فمن اشترى حيواناًحياً، كان له حق الفسخ خلال ثلاثة ايام من حي
١- في المعاملة على الحيوان يكون الخيار خاصاً بالمشتري، أما إذاكان الثمن في الصفقة حيواناً أيضاً، كان هذا الخيار للبائع كذلك، و إذاكان الثمن حيواناً و البضاعة المشتراة شيئاً آخر غير الحيوان، كانخيار الفسخ للبائع وحده.
٢- لو حدث بالحيوان عيب خلال أيام الخيار الثلاثة، دون تدخلأو تفريط من المشتري، بقي الخيار ثابتاً و كان له حق الفسخ و الرد.
٣- يبدو إن علة الحكم و حكمة التشريع في خيار الحيوان هو أنمرض الحيوان و عيبه يتبيّن عادة خلال ثلاثة ايام، فإذا كان لايتبينإلا بعد مدة تزيد على الثلاث، فإن النصوص ساكتة عنه، والأوْلىإشتراط الخيار إلى تلك المدة.
بلى، قد جاء في النص إن بعض العيوب التي لاتظهر إلا بعد سنةكالجنون، فالخيار فيها إلى سنة.
الثالث: خيار الشرط؛ وهو يثبت باشتراط المتعاقدين أو احدهماحق الفسخ لهما معاً أو لأحدهما خلال فترة معينة يتفقان عليها.
وخلال فترة الشرط يحق لصاحب الخيار فسخ المعاملة والرد حتى من غير سبب؛ والرواية التالية توح لنا هذا الخيار: سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل مسلم احتاج الى بيع داره، فجاء الى أخيه فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحب إلي من ان تكون لغيرك،