الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٨ - السنة الشريفة
الإمام الصادقعليه السلام:"
وذلك إنما حرم اللَّه الصناعة التي يجيء منهاالفساد محضاً نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان و الأصنام وما أشبه ذلك من صناعة الأشربة الحرام، وما يكون منهوفيه الفساد محضاً، ولا يكون فيه ولا منه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيهمن جميع وجوه الحركات كلها ...
[١]".
٧- وروي عن رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"
إذا حرم اللَّه شيئاً حرمثمنه
[٢]".
٨- وجاء في وصية النبيصلى الله عليه وآله وسلم لعليعليه السلام:"
يا علي! من السحت ثمنالميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن
[٣]".
٩- وسُئل الإمام الصادقعليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال:"
لا بأس، ما لم يكن شيئاً من الحيوان
[٤]".
١٠- وروي عنهعليه السلام في قول اللَّه عز وجل:"
يعملون له ما يشاء منمحاريب وتماثيل
" أنه قال:"
واللَّه ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنهاالشجر وشبهه
[٥]".
[١] بحار الأنوار، ج ١٠٠، كتاب العقود والايقاعات، الباب ٤، ص ٤٨.
[٢] المصدر، ص ٥٥، ح ٢٩.
[٣] وسائل الشيعة، ج ١٢، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، ص ٦٣، ح ٩.
[٤] المصدر، الباب ٩٤، ص ٢٢٠، ح ٣.
[٥] المصدر، ص ٢١٩، ح ١.