الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٠ - عن تروك الإحرام
٣- تلزم احتياطاً كفّارة شاة على المحرم لو لبس الحذاء والجورب وما أشبه.
٤- الظاهر اختصاص هذا الحكم بالرجال، ولا يحرم على النساء لبس شيء من الخفّ أو الجورب أو الحذاء.
الثامن: الفسوق
يحرم على المحرم الفسوق، وهو الكذب مطلقاً مع اليمين وبدونه والسباب والمفاخرة.
أمّا الكذب بقصد إصلاح ذات البين، أو لدفع الخطر عن نفس محترمة وما إلى ذلك، فلا حرمة فيه.
ومن ارتكب هذا المحرّم في إحرامه فعليه الاستغفار ليتمّ حجّه.
التاسع: الجدال
يحرم على المحرم الجدال، وهو المخاصمة المشتملة على قول:" لا واللَّه" و" بلى واللَّه"، وتجب الكفّارة عند التلفّظ بهذه الكلمة مرّة إذاكان كاذباً، وثلاث مرّات إذا كان صادقاً.
وها هنا مسائل:
١- يكفي في تحقّق الجدال الحلف بواحدة من الصيغتين" لا واللَّه"" بلى واللَّه".
٢- إذا كان الحلف بغير العربية من اللغات، وكان باللَّه سبحانه فإنّه محكوم بذات الأحكام على الأقوى.
٣- الأحوط اجتناب القسَم بسائر أسماء اللَّه الحسنى وبأيّة لغة