الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٠ - أحكام المبيت
١٢- المبيت بمنى
الحديث:
جاء عن أبي عبداللَّهعليه السلام أنّه قال:
" إذا فرغت من طوافك للحجّوطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى، إلّا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غيرمنى [١].
الأحكام:
المبيت بمنى هو الواجب الثاني عشر من واجبات حجّ التمتّع، والمقصود هو المبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذيالحجّة بما يُسمّى مبيتاً، كأنتبيت هناك من أوّل الليل إلىمنتصفه [٢]، أو من منتصفه حتى طلوع الشمس، وذلك تسليماًلأوامر اللَّه تعالى وتقرّباً إليه. وتجب النية فى ذلك، وصورتها إنشئت التلفظ هي:"
أبيت هذه الليلة بمنى لحجّ الإسلام لوجوبهقربة إلى اللَّه تعالى".
أحكام المبيت:
١- الواجب على الحاجّ مكثه في منى خلال تلك الفترة من دونفرق بين أن يكون راقداً أم ساهراً.
٢- يجب على الحاجّ فدية شاة عن كلّ ليلة ترك فيها المبيت بمنىعمداً.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢٥١، الحديث ١ من الباب ١ من ابواب العودالى منى.
[٢] - أي منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها.