رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه
(١)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٢)
مقدمات تورث سهولة المطلب
٤ ص
(٣)
المقدمة الأولی
٤ ص
(٤)
المقدمة الثانیة
٧ ص
(٥)
المقدمة الثالثة
٨ ص
(٦)
المقدمة الرابعة
٩ ص
(٧)
المقدمة الخامسة
١٠ ص
(٨)
الدلیل الأول الدلیل العقلی
١٢ ص
(٩)
اشارة
١٢ ص
(١٠)
المقدمة الأولی
١٢ ص
(١١)
المقدمة الثانیة
١٣ ص
(١٢)
المقدمة الثالثة
١٣ ص
(١٣)
المقدمة الرابعة
١٣ ص
(١٤)
المقدمة الخامسة
١٤ ص
(١٥)
المقدمة السادسة
١٤ ص
(١٦)
المقدمة السابعة
١٥ ص
(١٧)
الدلیل الثانی دلیل اللطف
٤١ ص
(١٨)
تمه?د
٤١ ص
(١٩)
الدلیل الثالث ( من الأدلة غیر السمعیة )
٥٦ ص
(٢٠)
الدلیل الرابع ( من الأدلة غیر الشرعیة ) سیرة و أحوال النبی ( ص )
٥٧ ص
(٢١)
تمهید
٥٧ ص
(٢٢)
الدلیل الخامس دعواه للإمامة والخلافة
٦٧ ص
(٢٣)
الدلیل السادس - ( وهو من الأدلة العقلیة )
٦٨ ص
(٢٤)
الدلیل السادس الإمام معصوم
٧١ ص
(٢٥)
تمهید
٧١ ص
(٢٦)
الدلیل الثامن ( و هو من الأدلة غیر السمعیة ) - إجماع الإمامیة
٧٤ ص
(٢٧)
اشارة
٧٤ ص
(٢٨)
الدلیل الثامن اجماع الإمامیة
٧٧ ص
(٢٩)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
١٠٤ ص

رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٦ - المقدمة الأولی


أو إن الدلیل علی حقیقتها لا یکون دلیلا علی فساد خلافة الأمیر ( ع ) وإنما قلنا بأن دعوی الإمامیة بإمامة حضرة أسد الله
الغالب ( ع ) بحسب المرتبة لها تقدم علی دعوی المخالفین بحقیة خلافة الخلفاء غیره ، فإذا لم تبطل هذه الدعوی لا یمکن إثبات دعواهم علی حقیة خلافة خلفائهم نظیر ذلک مثلا لو قبض الحاکم الشرعی مال من لا وارث له بحسب الظاهر ، وأراد صرفه فیما یترجح فی نظره من المصارف ، ثم حصل من یدعی إنه یرث صاحب المال المقبوض ، فإن الحاکم لیس له قطع المدعی بإقامة الدلیل
علی صرفه فیما ترجح فی نظره من المصارف ، بل اللازم علیه
أن یسمع تلک الدعوی من مدعیها فإن اتضحت لدیه بطریق شرعی من بینة وغیرها رفع یده عن المال ، وإلا فعلیه بیان دلیل صحت المصرف وغب [١] ١ بیانه صرف المال فی مصرفه ، وهذا أمر لا یسع الخصم إنکاره ولو ادعی الخصم بأن خلافة الخلفاء عند مثبتها کخلافة الأمیر ( ع ) فی کونها بالنص لا بالإجماع ، فحینئذ لا مسرح لترتب المذکور ، بل تحصل المعارضة ، ویفزع إلی الترجیح لرددناه بأن ذلک
لو قیل به فهو مخالف للإجماع من العامة فی ثبوتها بالإجماع عندهم دون النص ، ومخالف لما تواتر عن عمر ورواه المعتبرون من أهل السنة والجماعة فی قضیة الشوری من قول عمر لابن عباس أن أترک الاستخلاف فلقد ترک من هو خیر منی یعنی رسول الله ( ص ) ، وأن استخلف فقد استخلف من هو خیر منی یعنی به أبا بکر فی
غب : بعد