رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه
(١)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٢)
مقدمات تورث سهولة المطلب
٤ ص
(٣)
المقدمة الأولی
٤ ص
(٤)
المقدمة الثانیة
٧ ص
(٥)
المقدمة الثالثة
٨ ص
(٦)
المقدمة الرابعة
٩ ص
(٧)
المقدمة الخامسة
١٠ ص
(٨)
الدلیل الأول الدلیل العقلی
١٢ ص
(٩)
اشارة
١٢ ص
(١٠)
المقدمة الأولی
١٢ ص
(١١)
المقدمة الثانیة
١٣ ص
(١٢)
المقدمة الثالثة
١٣ ص
(١٣)
المقدمة الرابعة
١٣ ص
(١٤)
المقدمة الخامسة
١٤ ص
(١٥)
المقدمة السادسة
١٤ ص
(١٦)
المقدمة السابعة
١٥ ص
(١٧)
الدلیل الثانی دلیل اللطف
٤١ ص
(١٨)
تمه?د
٤١ ص
(١٩)
الدلیل الثالث ( من الأدلة غیر السمعیة )
٥٦ ص
(٢٠)
الدلیل الرابع ( من الأدلة غیر الشرعیة ) سیرة و أحوال النبی ( ص )
٥٧ ص
(٢١)
تمهید
٥٧ ص
(٢٢)
الدلیل الخامس دعواه للإمامة والخلافة
٦٧ ص
(٢٣)
الدلیل السادس - ( وهو من الأدلة العقلیة )
٦٨ ص
(٢٤)
الدلیل السادس الإمام معصوم
٧١ ص
(٢٥)
تمهید
٧١ ص
(٢٦)
الدلیل الثامن ( و هو من الأدلة غیر السمعیة ) - إجماع الإمامیة
٧٤ ص
(٢٧)
اشارة
٧٤ ص
(٢٨)
الدلیل الثامن اجماع الإمامیة
٧٧ ص
(٢٩)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
١٠٤ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٨ - تمه?د
الأولی : إن ترک اللطف نقض للغرض وهو قبیح ، ومضافا إلی قبحه إن وجود ما یصرفه محال فی حق الحکیم للزوم تخلف المعلول عن العلة ، إذ الغرض لو تعلق بحصول شئ لا جرم
إنه بالعرض یتعلق بحصول ما لا یحصل الشیء الأول إلا به ، ولا یتم نحققه ووجوده لولا وجود الأخر ، فلو لم یتعلق الغرض بحصول
ما یتقوم به الأول یلزم أن یتعلق بطرفی النقیض ، وهذا لا یصدر
من عاقل فضلا عن الخالق ، وبعد تعلق الغرض بهذه المقدمة التی
هی لطف لا یمکن تخلفه ، فإن الغرض علة الأفعال الاختیاریة ، والمفروض وجود القدرة علی ما تعلق به الغرض من غیر ترتب مفسدة صارفة ، فلا محیص إلا عن صدور ذلک من الأمر ، والفرق بین ما نحن فیه وبین ما سبق إن تمام الوجه السابق موقوف علی کون الآمر حکیم لا یصدر القبح منه ، وهذا لا یتوقف إلا علی عقل الآمر وإدراکه .
الثانیة : وجود مقتضی اللطف بالمعنی المذکور وخلوه عن المانع ، فیؤثر المقتضی أثره ، أما المقتضی فهو اشتمال النصب للإمام علی صلاح أمر الأمة بالاتفاق ، ولا مانع إلا ترتب المفسدة ولا مفسدة فی نصب الإمام تمنع من اقتضاء المقتضی سوی ما مضی من عصیان الأمة علی نحو المقرر ، وهو لا یساوی مصلحة النصب لله تعالی ، لأن العقل قاض بصدور اللطف من المبدأ الفیاض فلا بد أن یصدر منه ما هو الأصلح للعباد والبلاد کما تقرر ذلک فی علمی الحکمة والکلام ، فتلخص إن القاضی بوجوب اللطف أمور : -
( الأول ) : إن ترکه نقض للغرض وهو قبیح ، وهذا الوجه موقوف علی ما اخترناه فی مسألة الحسن والقبح وفاقا للمشهور ، إذ المسألة خلافیة .