رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه
(١)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٢)
مقدمات تورث سهولة المطلب
٤ ص
(٣)
المقدمة الأولی
٤ ص
(٤)
المقدمة الثانیة
٧ ص
(٥)
المقدمة الثالثة
٨ ص
(٦)
المقدمة الرابعة
٩ ص
(٧)
المقدمة الخامسة
١٠ ص
(٨)
الدلیل الأول الدلیل العقلی
١٢ ص
(٩)
اشارة
١٢ ص
(١٠)
المقدمة الأولی
١٢ ص
(١١)
المقدمة الثانیة
١٣ ص
(١٢)
المقدمة الثالثة
١٣ ص
(١٣)
المقدمة الرابعة
١٣ ص
(١٤)
المقدمة الخامسة
١٤ ص
(١٥)
المقدمة السادسة
١٤ ص
(١٦)
المقدمة السابعة
١٥ ص
(١٧)
الدلیل الثانی دلیل اللطف
٤١ ص
(١٨)
تمه?د
٤١ ص
(١٩)
الدلیل الثالث ( من الأدلة غیر السمعیة )
٥٦ ص
(٢٠)
الدلیل الرابع ( من الأدلة غیر الشرعیة ) سیرة و أحوال النبی ( ص )
٥٧ ص
(٢١)
تمهید
٥٧ ص
(٢٢)
الدلیل الخامس دعواه للإمامة والخلافة
٦٧ ص
(٢٣)
الدلیل السادس - ( وهو من الأدلة العقلیة )
٦٨ ص
(٢٤)
الدلیل السادس الإمام معصوم
٧١ ص
(٢٥)
تمهید
٧١ ص
(٢٦)
الدلیل الثامن ( و هو من الأدلة غیر السمعیة ) - إجماع الإمامیة
٧٤ ص
(٢٧)
اشارة
٧٤ ص
(٢٨)
الدلیل الثامن اجماع الإمامیة
٧٧ ص
(٢٩)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
١٠٤ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٨٤ - الدلیل الثامن اجماع الإمامیة
بأسرها وصلت إلی النبی ( ص ) وهو علمها لأوصیائه ، وهم بلغوها تدریجیا کما بلغها النبی ( ص ) ، ومعلوم إن هذا المقدار من تشریع الأحکام وإنزالها لا یکفی فی إکمال الدین وإتمام النعمة ، لأن جعلها وتبلیغها الرسول مع عدم إطلاع الأمة علیها کلا لا یصدق معه إتمام الدین ، وإن کان الله یعلم بوجودها فی العالم . نعم لا نضایق فی إنها بالنسبة إلی النبی ( ص ) وأوصیائه کاملة ، وإما فی حق الأمة مع جهلها ببعضها فلا ، والإکمال والإتمام لا یتصور فینبغی بل یلزم حینئذ إفراد الضمیر فی ( لکم وعلیکم ) .
وإن قالوا إن الخطاب بضمیر الجمع مع جهل الأمة ببعض الأحکام لا ضرر فیه نظر إلی وجوب الاجتهاد فی الحوادث التی لم یعلم حکمها ، فمعه بانضمام الأحکام المفصلة النازلة یتحقق إکمال الدین فی حق الأمة .
فردهم أولا : إن وجوب الاجتهاد فی الوقائع لم یرد فیه نص علی مذهب أهل السنة ، وإنما ثبت عندهم بدلیل العقل وفعل النبی ( ص ) والصحابة فلم یکن لوجوبه یوم معین ورد فیه الأمر بوجوبه حتی تکون اللام فی ( الیوم ) إشارة إلیه .
وثانیا : إن إیجاب الاجتهاد علی القول به مخصوص ببعض أفراد الأمة لا جمیعها لعدم إمکان ذلک فی حق الجمیع فیتبعض الإکمال بل ظاهر الإکمال أن یکون بالفعل لا بالقوة فهو لا یتم حتی فی حق البعض القابل للاجتهاد ، فالآیة الشریفة بملاحظة ما ذکرنا وبقرینة العقل والاعتبار الصحیح تفصح وتقضی بعقد عهد الإمامة والخلافة لواحد من الأمة ، وذلک الواحد هو الأمیر ( ع ) دون غیره ، فلا یحتاج إلی