رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه
(١)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٢)
مقدمات تورث سهولة المطلب
٤ ص
(٣)
المقدمة الأولی
٤ ص
(٤)
المقدمة الثانیة
٧ ص
(٥)
المقدمة الثالثة
٨ ص
(٦)
المقدمة الرابعة
٩ ص
(٧)
المقدمة الخامسة
١٠ ص
(٨)
الدلیل الأول الدلیل العقلی
١٢ ص
(٩)
اشارة
١٢ ص
(١٠)
المقدمة الأولی
١٢ ص
(١١)
المقدمة الثانیة
١٣ ص
(١٢)
المقدمة الثالثة
١٣ ص
(١٣)
المقدمة الرابعة
١٣ ص
(١٤)
المقدمة الخامسة
١٤ ص
(١٥)
المقدمة السادسة
١٤ ص
(١٦)
المقدمة السابعة
١٥ ص
(١٧)
الدلیل الثانی دلیل اللطف
٤١ ص
(١٨)
تمه?د
٤١ ص
(١٩)
الدلیل الثالث ( من الأدلة غیر السمعیة )
٥٦ ص
(٢٠)
الدلیل الرابع ( من الأدلة غیر الشرعیة ) سیرة و أحوال النبی ( ص )
٥٧ ص
(٢١)
تمهید
٥٧ ص
(٢٢)
الدلیل الخامس دعواه للإمامة والخلافة
٦٧ ص
(٢٣)
الدلیل السادس - ( وهو من الأدلة العقلیة )
٦٨ ص
(٢٤)
الدلیل السادس الإمام معصوم
٧١ ص
(٢٥)
تمهید
٧١ ص
(٢٦)
الدلیل الثامن ( و هو من الأدلة غیر السمعیة ) - إجماع الإمامیة
٧٤ ص
(٢٧)
اشارة
٧٤ ص
(٢٨)
الدلیل الثامن اجماع الإمامیة
٧٧ ص
(٢٩)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
١٠٤ ص

رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٨ - المقدمة السابعة


أعدت للحرب ، فلا یضر فی صدق الجیش خروج واحد والاثنین باطل لعدم ما یقضی بسقوط الأمر عنه بعد أمره بالخروج ، وعدم رضاء النبی ( ص ) بالتخلف ، والأمر بالتنفیذ لا یقتضی خروجه وإن کان مخاطبا .
وأوهن من ذلک زعمه بأن النبی ( ص ) یأمر بالحروب
وما شابهها عن اجتهاد لا عن وحی فمعاذ الله أن یکون کذلک ،
لأن حروبه لم تکن مما تختص بأمور الدنیا ، بل الدین فیها أقوی تعلق ، والحال إن عز الإسلام وقوته وفتوحه منحصر به ، ولیس یجری
ذلک مجری أکله وشربه ونومه مما یجوز إن یکون عن رأیه لعدم تعلق له
بالدین ، ولو جاز أن کون مغازیه وبعوثه مع التعلق القوی لها بالدین عن اجتهاد أیضا ، لجاز ذلک فی الأحکام قطعا ، وعلی فرض کونه عن اجتهاد أیضا لا تجوز مخالفته لا فی حیاته ولا بعد مماته کما مر ذلک علیک ، وأغرب من ذلک ادعاءه اشتراط الأمر بالنفوذ بالمصلحة إذ إطلاق الأمر یمنع من إثبات الشرط ، فإن الأمر مطلقا بالنسبة إلی غیر البلوغ والقدرة والعقل والاختیار ، والشرطیة تحتاج إلی شئ یقضی بها ، ومن هنا یحمل علی الإطلاق فی حالة الشک . ثم إن الحکیم کیف یأمر بشرط المصلحة ، بل إطلاق الأمر منه یلزمه ثبوت المصلحة وعدم المفسدة ، ولو فتح هذا الباب لحصل الخلل فی الأوامر کلها .
وأما قوله ( لو کان هنالک إمام مخصوص منصوص علیه کما تقوله الإمامیة لخصه بالخطاب ) . ففیه : -
أولا : إن الخطاب کان للمتخلفین فلا یلزم إن یکون للإمام بعده .
وثانیا : إنه ( ص ) مرامه التنفیذ فی حیاته لا بعد موته لیأمر