الغارات - ط الحديثة - الثقفي الکوفي، ابراهیم - الصفحة ٦٥
أو ص ٢٤٦ من طبعة تبريز سنة ١٣١٤):
«و رأيت في كتاب الحلال و الحرام لأبي إسحاق إبراهيم الثّقفيّ من نسخة عتيقة عندنا الآن مليحة ما هذا لفظه:
أخبرنا أحمد بن عمران بن أبى ليلى قال: حدّثنا عاصم بن حميد قال قال لي جعفر بن محمّد عليه السّلام:عدّوا اليوم الّذي تصومون فيه و ثلاثة أيّام بعده و صوموا يوم الخامس فانّكم لن تخطئوا.
قال أحمد بن عبد الرّحمن: قد ذكرت ذلك للعبّاس بن موسى بن جعفر فقال:
أنا عليه ما انظر إلى كلام النّاس و الرّواية.
قال أحمد: و حدّثني غياث قال: و أظنّه ابن أعين عن جعفر بن محمّد عليه السّلام مثله».
أقول: يؤيّد هذا السّند ما وقع في أوّل حديث من كتاب الغارات و قد تعرّضنا له هناك (انظر ص ٤- ٥).
ثمّ انّ هذا الكتاب الموسوم بالحلال و الحرام و ان لم تعدّه علماء التّراجم من كتبه إلّا أنّ قول ابن طاووس (رحمه الله) يكفي في ثبوته.
و من ثم قال الشيخ آقا بزرگ الطهراني (رحمه الله) في الذريعة (ج ٧؛ ص ٦١):
كتاب الحلال و الحرام لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثّقفيّ المذكور آنفا، نقل عنه السّيّد بن طاووس في الإقبال في فصل معرفة أوّل رمضان قال: «و عندنا منه نسخة عتيقة مليحة» و قد خرج هنا غلط في طبعه الصّغير (الإقبال ص ٢٤٦) فجاء هكذا: «لإسحاق بن إبراهيم الثّقفيّ الثّقة» و الصّحيح ما ذكرناه».
و صوبه الامام الخوئى- أطال اللَّه بقاءه- في معجم رجال الحديث و نص عبارته (ج ٢؛ ص ٣٢- ٣٣):
أقول: هذه العبارة قد نقلها عن الطّبعة بالقطع الصّغير لكتاب الإقبال و هي في فصل في أوّل شهر رمضان و لكنّ في النّسخة غلطا و الصّحيح: «لأبي إسحاق إبراهيم ابن محمّد بن سعيد الثّقفيّ و قد تعرّض لذلك في الذّريعة (ج ٧؛ ص ٦١)».
ثمّ لا يخفى عليك أنّ من الممكن أن ينطبق كتاب الحلال و الحرام المذكور