الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٩ - المقام الأوّل في بيان بطلان القول بالصحة
مصافحة الرجل المرأة؟ قال : «لا يحلّ للرّجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها اخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو نحوها ، وأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفّها» [١].
ولا يخفى ما في هذا الخبر من الصراحة في المدّعى ، وأنه لا يحلّ للرجل أن يصافح إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها ، وأمّ الزوجة كذلك اتّفاقا. وجواز المصافحة موجب لجواز النظر البتّة ؛ إذ العلّة واحدة ، ولأن النظر قد رخّص فيه للأجانب في مواضع عديدة [٢] ، بخلاف اللمس ، فهو أولى بالجواز حينئذ.
وما رواه فيه عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم ، ومتى يجب أن تقنّع رأسها للصلاة؟ قال : «لا تغطّي رأسها حتّى تجب [٣] عليها الصلاة» [٤]. ورواه الصدوق في كتاب (العلل) [٥] بسند صحيح.
وروى الصدوق في كتاب (عقاب الأعمال) قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : «اشتدّ غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فإنّها إن فعلت ذلك أحبط الله كلّ عمل عملته» [٦] الحديث.
وروى أيضا في كتاب (الخصال) في حديث طويل عن الباقر عليهالسلام قال : «ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء ثيابها» [٧] الحديث.
[١] الكافي ٥ : ٥٢٥ / ١ ، باب مصافحة النساء ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٠٨ ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ب ١١٠ ، ح ٢.
[٢] انظر وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ب ١١٢ ـ ١١٣.
[٣] في المصدر : تحرم.
[٤] الكافي ٥ : ٥٣٣ / ٢ ، باب متى يجب على الجارية القناع.
[٥] علل الشرائع ٢ : ٢٨٧ / ب ٣٦٥ ، ح ٢.
[٦] عقاب الأعمال (في ذيل ثواب الأعمال) : ٣٣٨.
[٧] الخصال ٢ : ٥٨٨ / ١٢ ، أبواب السبعين وما فوقه ، وفيه : ثوبها ، بدل : ثيابها.