الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣١ - (٤٨) درّة في إيمان ولد الزنا
وبهذا المضمون صحيحة محمّد بن مسلم أو موثقته ، ورواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال : «لا». قلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز. فقال : «اللهم لا تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم بن عتيبة (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) [١]» [٢].
ويدلّ على ذلك أيضا صحيحة الحلبي [٣].
نعم ، في رواية عيسى بن عبد الله [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تجوز إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا» [٥].
ومن الأحكام الزائدة على ما ذكر هنا ما ورد في ديته من أنّها كدية اليهودي والنصراني [٦] : ثمانمائة درهم ، روى ذلك الشيخ في (التهذيب) عن عبد الرحمن ابن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : قال لي أبو الحسن عليهالسلام : «دية ولد الزنا دية اليهود : ثمانمائة درهم» [٧].
وروى المشايخ الثلاثة في الكتب الثلاثة عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية ولد الزنا؟ فقال : «ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي [٨] والنصراني والمجوسيّ» [٩].
[١] الزخرف : ٤٤.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٤ ، باب ما يرد من الشهود ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، كتاب الشهادات ، ب ٣١ ، ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٦ : ٢٤٤ / ٦١٢ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٧٦ ، كتاب الشهادات ، ب ٣١ ، ح ٦.
[٤] في «ح» : عيسى بن عبيد بن عبد الله.
[٥] تهذيب الأحكام ٦ : ٢٤٤ / ٦١١ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٧٦ ، كتاب الشهادات ، ب ٣١ ، ح ٥.
[٦] في «ح» اليهود والنصارى ، بدل : اليهودي والنصراني.
[٧] تهذيب الأحكام ١٠ : ٣١٥ / ١١٧١.
[٨] في «ح» : اليهود.
[٩] الفقيه : ٤ : ١١٤ / ٣٨٩ ، تهذيب الأحكام ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٢ ، وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٢٢ ، أبواب ديات النفس ، ب ١٥ ، ح ٢.