الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٩ - (٥٧) درّة في حكم منجزات المريض
مأمونة [عنده] فيحلف لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان ، فإنّما [١] لها من مالها ثلثه» [٢].
وبالنسبة إلى الوارث صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ، فقال : «إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي أوصى له» [٣].
وموثّقة أبي أيّوب عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ، فقال : «إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي أوصى له» [٤].
وأمّا الثالث فيدلّ عليه بالنسبة إلى الأوّل صحيحة ابن مسكان عن العلاء المذكورة.
وأمّا بالنسبة إلى الثاني فاستدلّ عليه بصحيحة إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أقرّ لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال : «يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث» [٥].
وقوّى جماعة من الأصحاب ـ منهم شيخنا الشهيد الثاني في (المسالك) ، وسبطه السيد السند في (شرح الشرائع) ـ حمل الرواية المذكورة وما اشتملت عليه من اعتبار الثلث على حالة التهمة ؛ جمعا بينها وبين صحيحة منصور
[١] في «ق» بعدها : كان ، وما أثبتناه وفق «ح» والمصدر.
[٢] الكافي ٧ : ٤٢ / ٣ ، باب المريض يقرّ .. ، الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٥ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩١ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ٢.
[٣] الكافي ٧ : ٤١ ـ ٤٢ / ٢ ، باب المريض يقرّ .. ، تهذيب الأحكام ٩ : ١٥٩ / ٦٥٦ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩١ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٩ : ١٦٠ / ٦٥٧.
[٥] الكافي ٧ : ٤٢ / ٤ ، باب المريض يقرّ .. ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٢ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ٣.