الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٣ - (٥١) درّة في قاعدة التسامح في أدلَّة السنن
أقول : قد يقال : إن اللازم ممّا حرّرناه كون الحكم الثابت بانضمام تلك الروايات هو [١] مطلق الرجحان الشامل للوجوب والاستحباب لا الحكم الاستحبابي بخصوصه ؛ إذ [٢] كما أن قيد العقاب على تركه ممّا لا تدلّ عليه تلك الأخبار ، فكذلك جواز تركه لا إلى بدل لا تدلّ عليه أيضا ، ولا سيّما مع تصريح الخبر الضعيف بضدّه ، أعني : العقاب على تركه.
نعم ، قد يختصّ الحكم بالاستحبابي باعتبار ضميمة أصالة عدم الوجوب ، وأصالة براءة الذمّة منه ، فتأمّل. ولو لم يحرّر السؤال الثاني على الوجه الذي قررناه ، كان بطلانه أظهر وفساده أبين كما لا يخفى.
وأمّا السؤال الثالث ففيه :
أوّلا : أن التحقيق أن بين تلك الروايات وبين ما يدلّ على عدم العمل بقول الفاسق من الآية المذكورة ونحوها عموما من وجه ، فلو قرّر السؤال على حدّ ما قرّره بعض المحقّقين هكذا لما كان بينهما عموم من وجه كما أشرنا إليه ، فلا ترجيح لتخصيص الثاني بالأوّل ، بل ربّما رجّح العكس ، لقطعيّة سنده وتأييده بالأصل ؛ إذ الأصل عدم التكليف ، وبراءة الذمّة كانت أقرب إلى الاعتبار والاتجاه ، مع ما فيه من النظر والكلام ؛ إذ يمكن أن يقال : إن الآية الكريمة إنما تدلّ على عدم [العمل بقول] [٣] الفاسق بدون التثبّت. والعمل به فيما نحن فيه بعد ورود [٤] الروايات المعتبرة المستفيضة ليس عملا بلا تثبّت كما ظنّه السائل ، فلم تتخصّص الآية الكريمة بالأخبار ؛ بل بسبب ورودها خرجت تلك الأخبار الضعيفة عن عنوان الحكم المثبت في الآية الكريمة ، فتأمّل) [٥] انتهى كلام شيخنا
[١] من «ح».
[٢] من «ح».
[٣] من المصدر ، وفي النسختين : قبول.
[٤] من «ح».
[٥] رسائل الشيخ سليمان الماحوزي : ٤٥١ ـ ٤٥٢.