موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء السابع عشر
٦ ص
(٢)
تتمة كتاب الصلاة
٦ ص
(٣)
فصل في الجماعة
٧ ص
(٤)
مسائل
١٦ ص
(٥)
مسألة 2 لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة
٢٦ ص
(٦)
مسألة 3 يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأُخرى أيّاً منها كانت
٣٨ ص
(٧)
مسألة 4 يجوز الاقتداء في اليومية أيّاً منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف
٤٥ ص
(٨)
مسألة 6 لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات
٤٧ ص
(٩)
مسألة 7 الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين
٤٨ ص
(١٠)
مسألة 8 أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان
٤٩ ص
(١١)
مسألة 9 لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين
٥٣ ص
(١٢)
مسألة 10 لا يجوز الاقتداء بالمأموم
٥٧ ص
(١٣)
مسألة 11 لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتمّ منفرداً
٥٨ ص
(١٤)
مسألة 12 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو
٥٩ ص
(١٥)
مسألة 13 إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما
٦٦ ص
(١٦)
مسألة 14 الأقوى والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً
٧٤ ص
(١٧)
مسألة 15 لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء
٨٤ ص
(١٨)
مسألة 16 يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى
٨٥ ص
(١٩)
مسألة 17 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة
٩١ ص
(٢٠)
مسألة 18 إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه
٩٣ ص
(٢١)
مسألة 19 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أُخرى
٩٤ ص
(٢٢)
مسألة 20 لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام
٩٥ ص
(٢٣)
مسألة 21 لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه
٩٦ ص
(٢٤)
مسألة 23 إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلاً
٩٨ ص
(٢٥)
مسألة 24 إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع
٩٩ ص
(٢٦)
مسألة 25 لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت صلاته
١١١ ص
(٢٧)
مسألة 26 الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام
١١٦ ص
(٢٨)
مسألة 28 إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه
١٢١ ص
(٢٩)
مسألة 29 إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة
١٢٤ ص
(٣٠)
مسألة 30 إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً، وخاف أن يرفع الإمام رأسه
١٣٠ ص
(٣١)
فصل في شروط الجماعة
١٣٧ ص
(٣٢)
يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة أُمور
١٣٧ ص
(٣٣)
أحدها أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل
١٣٧ ص
(٣٤)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علواً معتدّاً به
١٥١ ص
(٣٥)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة
١٥٧ ص
(٣٦)
الرابع أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف
١٦٢ ص
(٣٧)
مسائل
١٧٣ ص
(٣٨)
مسألة 1 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة
١٧٣ ص
(٣٩)
مسألة 4 لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما
١٧٥ ص
(٤٠)
مسألة 7 لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأول أو أكثره للإمام
١٧٦ ص
(٤١)
مسألة 9 لا يصحّ اقتداء مَن بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه
١٧٩ ص
(٤٢)
مسألة 11 لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعة
١٨٠ ص
(٤٣)
مسألة 12 لا بأس بالحائل غير المستقر
١٨١ ص
(٤٤)
مسألة 13 لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه
١٨٢ ص
(٤٥)
مسألة 14 إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام
١٨٤ ص
(٤٦)
مسألة 15 إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم
١٨٥ ص
(٤٧)
مسألة 16 الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء
١٨٧ ص
(٤٨)
مسألة 17 إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين
١٨٨ ص
(٤٩)
مسألة 19 إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد
١٨٩ ص
(٥٠)
مسألة 22 لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته
١٩١ ص
(٥١)
مسألة 23 إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه
١٩٢ ص
(٥٢)
مسألة 24 إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً
١٩٣ ص
(٥٣)
مسألة 25 يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة
١٩٤ ص
(٥٤)
فصل في أحكام الجماعة
١٩٧ ص
(٥٥)
مسألة 1 الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية
١٩٧ ص
(٥٦)
مسألة 2 لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد
٢١٩ ص
(٥٧)
مسألة 3 إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً
٢٢٠ ص
(٥٨)
مسألة 4 إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته
٢٢١ ص
(٥٩)
مسألة 6 لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام
٢٢٢ ص
(٦٠)
مسألة 7 لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال
٢٢٣ ص
(٦١)
مسألة 8 وجوب المتابعة تعبّدي
٢٢٩ ص
(٦٢)
مسألة 9 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه
٢٣٣ ص
(٦٣)
مسألة 10 لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة
٢٤١ ص
(٦٤)
مسألة 11 لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاُولى فعاد إليها
٢٤٢ ص
(٦٥)
مسألة 12 إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية
٢٤٤ ص
(٦٦)
مسألة 13 لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال فلا تجب فيها المتابعة
٢٤٨ ص
(٦٧)
مسألة 14 لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً
٢٥٦ ص
(٦٨)
مسألة 15 يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام
٢٥٨ ص
(٦٩)
مسألة 17 إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها
٢٦٠ ص
(٧٠)
مسألة 18 لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين
٢٦١ ص
(٧١)
مسألة 19 إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها
٢٦٧ ص
(٧٢)
مسألة 20 المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها
٢٧٣ ص
(٧٣)
مسألة 21 إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه
٢٧٦ ص
(٧٤)
مسألة 22 يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية
٢٧٧ ص
(٧٥)
مسألة 23 المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام
٢٨١ ص
(٧٦)
مسألة 24 إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه
٢٨٣ ص
(٧٧)
مسألة 25 إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين
٢٨٤ ص
(٧٨)
مسألة 26 إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين
٢٨٦ ص
(٧٩)
مسألة 27 إذا كان مشتغلاً بالنافلة فأُقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة
٢٨٧ ص
(٨٠)
مسألة 28 الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة
٢٩٦ ص
(٨١)
مسألة 29 لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلاً فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة
٢٩٧ ص
(٨٢)
مسألة 30 يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام
٢٩٨ ص
(٨٣)
مسألة 32 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات
٣٠٧ ص
(٨٤)
مسألة 33 إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لا يعلم بها الإمام
٣٠٨ ص
(٨٥)
مسألة 34 إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً
٣١١ ص
(٨٦)
مسألة 35 إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم
٣٢٦ ص
(٨٧)
مسألة 36 إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن
٣٢٩ ص
(٨٨)
مسألة 37 لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملاً برأيه
٣٣٢ ص
(٨٩)
مسألة 38 إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه
٣٣٥ ص
(٩٠)
فصل في شرائط إمام الجماعة
٣٣٧ ص
(٩١)
مسألة 1 لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين
٣٥٥ ص
(٩٢)
مسألة 4 لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه
٣٦٥ ص
(٩٣)
مسألة 5 يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية
٣٦٨ ص
(٩٤)
مسألة 8 يجوز إمامة المرأة لمثلها
٣٦٩ ص
(٩٥)
مسألة 10 يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ
٣٧٠ ص
(٩٦)
مسألة 11 الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة
٣٧١ ص
(٩٧)
مسألة 12 العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر
٣٨١ ص
(٩٨)
مسألة 13 المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة
٣٨٢ ص
(٩٩)
مسألة 15 إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى
٣٨٤ ص
(١٠٠)
مسألة 16 الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة
٣٨٥ ص
(١٠١)
مسألة 17 الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره
٣٨٨ ص
(١٠٢)
مسألة 18 إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي
٣٨٩ ص
(١٠٣)
مسألة 19 الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب
٣٩٠ ص
(١٠٤)
فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
٣٩١ ص
(١٠٥)
فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
٣٩١ ص
(١٠٦)
مسائل
٤٠٠ ص
(١٠٧)
مسألة 1 يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً والآخر متمّا
٤٠٠ ص
(١٠٨)
مسألة 2 إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين
٤٠١ ص
(١٠٩)
مسألة 3 إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة
٤٠٣ ص
(١١٠)
مسألة 4 إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه
٤٠٤ ص
(١١١)
مسألة 6 القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته
٤٠٥ ص
(١١٢)
مسألة 7 إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينياً والمأموم منحصراً
٤٠٦ ص
(١١٣)
مسألة 8 إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد أو في السلام الأوّل
٤١٠ ص
(١١٤)
مسألة 11 إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب
٤١١ ص
(١١٥)
مسألة 12 يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق
٤١٣ ص
(١١٦)
مسألة 13 يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً
٤١٤ ص
(١١٧)
مسألة 14 يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة
٤١٦ ص
(١١٨)
مسألة 19 إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع
٤١٧ ص
(١١٩)
مسألة 20 إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة
٤٢١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٢ - مسألة ١٧ إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة

اعتبر صلاتي الإمام والمأموم بمثابة صلاة واحدة، وأنّ فيها قراءة واحدة يتصدّاها الإمام.
لكن الضمان والتحمّل منوطان ببقاء الائتمام، لكونه هو موضوع النصوص فيختصّ الحكم المذكور بحال كونه مأموماً، ومع زوال العنوان بالعدول يكون المحكّم هو إطلاق دليل وجوب القراءة.
و فيما يلي نشير إلى النصوص الدالّة على ضمان الإمام القراءة عن المأموم وهي: موثّقة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال: لا، إنّ الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنّما يضمن القراءة»{١}. وقد علّق فيها الضمان على الصلاة خلف الإمام، المساوق لعنوان الائتمام.
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه، فلا تقرأ خلفه...»{٢}.
و صحيحة سليمان بن خالد قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أ يقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكِلهُ إلى الإمام»{٣}.
و قد حكم(عليه السلام)فيها بايكاله القراءة إلى الإمام، وأنّه لا ينبغي له أن يقرأ، وكل ذلك منوط حدوثاً وبقاءً بفرض الائتمام كما ذكرناه، فلا ضمان له ولا إيكال إليه بعد العدول والانفراد، لكونه حينئذ منفرداً لا مؤتمّاً، فيكون مشمولاً لإطلاق دليل وجوب القراءة.


{١}الوسائل ٨: ٣٥٤/ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠ ح ٣.

{٢}الوسائل ٨: ٣٥٦/ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥.

{٣}الوسائل ٨: ٣٥٧/ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٨.