موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٤ - مسألة ١ الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية
جواز القراءة حينئذ، بل عن الرياض أنّه أطبق الكلّ على الجواز بالمعنى الأعمّ{١}. وفي الجواهر: بلا خلاف أجده بين الأصحاب، بل ولا حكي عن أحد منهم عدا الحلّي، مع أنّه لا صراحة في عبارته في السرائر{٢}بذلك، بل ولا ظهور، ولا يبعد أنّه وهم من الحاكي{٣}. انتهى.
و كيف ما كان، فيظهر منهم أنّ الأقوال في المسألة أربعة: أحدها: الوجوب كما هو ظاهر الشيخ في المبسوط{٤}و النهاية{٥}، والمحقّق في النافع{٦}، والمرتضى{٧}و أبي الصلاح{٨}و غيرهم.
الثاني: الاستحباب كما اختاره في المتن تبعاً لغير واحد من الأصحاب، بل نسب إلى المشهور تارة وإلى الأشهر أُخرى.
الثالث: الإباحة كما نسب إلى ظاهر القاضي{٩}و الراوندي{١٠}و ابن نما١١و غيرهم.
الرابع: التحريم، ولم ينسب إلّا إلى الحلّي، وإن
ناقش في الجواهر في صدق النسبة وأنّه اشتباه من الحاكي كما عرفت، إلّا أنّه
قول منسوب إليه، سواء أصحّت النسبة أم لا. هذه هي حال الأقوال.
أمّا الأخير فساقط جزماً، إذ ليس له وجه ظاهر عدا الاغترار بعموم بعض
{١}الرياض ٤: ٣٠٨.
{٢}السرائر ١: ٢٨٤.
{٣}الجواهر ١٣: ١٩٢.
{٤}المبسوط ١: ١٥٨.
{٥}النهاية: ١١٣.
{٦}المختصر النافع: ٤٧.
{٧}جمل العلم والعمل(رسائل الشريف المرتضى ٣): ٤٠.
{٨}الكافي في الفقه: ١٤٤.
{٩}المهذّب ١: ٨١.
{١٠}فقه القرآن ١: ١٤١.
{١١}حكاه عنه في الذكرى ٤: ٤٦٠.