موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٧ - مسألة ٢٩ إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة
عليه في الجواهر{١}؟ فيه خلاف بين الأعلام(قدس سرهم).
و منشأ الخلاف هو اختلافهم في كيفية الاستظهار من الأخبار وتعيين مرجع
الضمير في قوله(عليه السلام): «و لم يعتد بها» الوارد في روايتي معلّى بن
خنيس ومعاوية بن شريح المتقدّمتين{٢}و
أنّ ضمير التأنيث هل يعود إلى الصلاة كي يدلّ على إلغائها وعدم الاعتناء
بها الملازم لاستئناف التكبير، أو أنّه يعود إلى السجدة ليكون الملغى هي
وحدها دون أصل الصلاة، فلا حاجة إلى الاستئناف.
و قد يقال: بتعيّن الاحتمال الأوّل وأنّه لا مجال
للاحتمال الثاني، لعدم سبق لفظ السجدة في الكلام، بل المذكور هو: سجد،
ومصدره السجود دون السجدة التي بمعنى المرّة. فلا يصح رجوع الضمير المؤنّث
إليه، بل اللازم إرجاع الضمير المذكّر إليه.
أقول: بل المتعيّن هو الاحتمال الثاني: أمّا أوّلاً:
فلأنّ عود الضمير إلى الصلاة بعيد غايته، حيث إنّه لم تصدر منه صلاة
خارجاً كي يحكم عليها بالاعتداد أو عدمه، فإنّ السجدة الواحدة بل السجدتين
ليست من حقيقة الصلاة في شيء حتّى على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعمّ،
فإنّ الأعميّ أيضاً لا يرتضي ذلك، ولا يرى صحّة الإطلاق على الجزء أو
الجزأين كما لا يخفى.
على أنّ لفظة الصلاة غير مسبوقة بالذكر في رواية المعلّى، وإنّما المذكور
الركعة، وعود الضمير إليها كما ترى خلاف الظاهر جدّاً، لتقوّمها بالركوع،
ولم يصدر منه حسب الفرض.
و على الجملة: لم يسبق ذكر الركعة ولا الصلاة في رواية معاوية، ولا صدر
{١}الجواهر ١٤: ٥٩ وما بعدها.
{٢}في ص١١٧، ١١٨.