موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٩ - مسألة ١٤ الأقوى والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً
قال(عليه السلام): «يقدّمون رجلاً آخر...» فإنّه بإطلاقه يعمّ المأموم والأجنبي.
و إلى ظاهر صحيحة جميل المتقدّمة{١}. وتؤيّدهما رواية زرارة المتقدّمة{٢}الضعيفة بعلي بن حديد، فانّ قوله في الصحيحة: «و لم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله...»{٣}و في الرواية: «و لم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم...»{٤}ظاهران في الأجنبي، وإلّا فلو كان أحد المأمومين لعلم بذلك. ففرض الجهل به لا يكون إلّا في الأجنبي.
أقول: يمكن فرض الجهل بالنسبة إلى المأموم أيضاً،
إمّا لغفلته عن عدد الركعات وعدم اهتمامه بضبطها، تعويلاً على حفظ الإمام
لضبطه، والمأموم تابع فلا يبالي بغير المتابعة كما يتّفق كثيراً. أو لكونه
مسبوقاً كما لو أدرك الإمام في الركوع وحدث له الحادث في السجود، فلم يدر
بعدد الركعة التي هو فيها. فدعوى ظهور الروايتين في الأجنبي في غير محلّها،
بل غاية ما في الباب هو الإطلاق، كما في صحيحة الحلبي.
و عليه فالروايات الثلاث كلّها مشتركة في الدلالة بإطلاقها على ذلك وحينئذ
فمقتضى الجمع بينها وبين صحيحة البقباق الآتية في اختلاف الإمام والمأمومين
سفراً وحضراً وصحيحة علي بن جعفر المتقدّمة{٥}الصريحتين ولا سيما الثانية منهما في لزوم استنابة أحد المأمومين، حمل المطلقات على المقيّدة، عملاً بقانون الإطلاق والتقييد.
و حمل الأمر في الصحيحتين على الفضل كما قيل لا شاهد عليه بعد
{١}في ص٧٧.
{٢}[تقدّمت الإشارة إليها فقط في ص٧٧].
{٣}الوسائل ٨: ٣٧٧/ من أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٢.
{٤}الوسائل ٨: ٣٧٨/ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٤.
{٥}في ص٧٦.