موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٤ - فصل في شرائط إمام الجماعة
فالمراد
بالنافلة هي صلاة النافلة، وبالمكتوبة هي صلاة الفريضة بلا ارتياب.
والوجوه التي سردها لتعيين ما استظهره غير خالية من المناقشة، كما لا يخفى
على من لاحظها.
و أمّا الجمع الأوّل: فهو في حدّ نفسه نعم الجمع،
بل هو المتعيّن كما عرفت لولا المحذور اللازم منه في خصوص المقام، وهو حمل
المطلق على الفرد النادر فانّ المراد بالنافلة التي تجوز إمامتها فيها بعد
وضوح أنّه لا جماعة في النافلة عدا ما استثني أمّا صلاة الاستسقاء أو
الصلاة المعادة.
أمّا الأُولى: فلم يعهد تصدّي النساء لها، ولعلّها لم تتّفق في الخارج ولا
مرّة واحدة، وعلى تقدير الوقوع فهو في غاية الندرة والشذوذ، فكيف يمكن حمل
المطلق عليها.
و أمّا الثانية: فهي ليست من النافلة في شيء، بل هي فريضة يستحبّ إعادتها
جماعة، فالاستحباب والنفل وصف للإعادة، لا للمعادة ولذات الصلاة، ولذا لا
تجري عليها أحكام النافلة. فلو زاد فيها ركناً سهواً بطلت، ولو عرضها الشكّ
في الركعات لحقه أحكام الشكّ في الفريضة من البناء على الأربع ونحوه. فهي
عين الفريضة في ماهيّتها، غير أنّه يستحبّ إعادتها جماعة، فكيف يمكن
إرادتها من النافلة المذكورة في هذه الأخبار.
و مع الغضّ عن ذلك فلا شكّ أنّ الفريضة المعادة جماعة نادرة جدّاً من الرجال فضلاً عن النساء.
و على الجملة: حمل المطلقات الواردة في الطائفة
الأُولى مثل موثّقة سماعة وما يحذو حذوها، المتضمّنة لجواز إمامة المرأة
لمثلها مطلقاً على النافلة التي لا مصداق لها غير صلاة الاستسقاء أو بضميمة
المعادة، اللتين قلّما تتّفقان خارجاً، حمل للمطلق على الفرد النادر. فلا
يمكن المصير إليه.
و منه تعرف أنّ المتعيّن في المقام إنّما هو الجمع الثاني، ونتيجة ذلك
الالتزام بجواز إمامتها في الفريضة كالنافلة على كراهة بمعنى أقلية الثواب
كما عليه المشهور.