موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٠ - مسألة ١٩ إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها
ركعة من
المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين فهي الاُولى له والثانية للقوم يتشهّد
فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضاً؟ قال: نعم، قلت: كلّهن؟ قال: نعم،
وإنّما هي بركة»{١}حيث تضمّنت الأمر بالتشهّد في جميع الركعات الثلاث من صلاة المغرب بسياق واحد ونهج فأرد.
و من الواضح أنّ كيفية التشهّد في الأخيرتين اللتين هما ثانية المأموم
وثالثته إنّما هي على نحو الجلوس من غير تجاف، فكذا في الركعة الأُولى التي
هي ثانية الإمام، بمقتضى اتّحاد السياق. فيظهر منها عدم اعتبار التجافي
فيها أيضاً، وأنّ الكلّ بنسق واحد، فتأمّل.
و يؤيّد الموثّقة خبر إسحاق بن يزيد قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه
السلام): جعلت فداك يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان أ
فأتشهّد كلّما قعدت؟ قال: نعم، فإنّما التشهّد بركة»{٢}.
و خبر علي بن جعفر: «سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين
يقوم يقضي أ يقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهنّ جميعاً»{٣}و
إن كان الأوّل منهما ضعيفاً بسهل بن زياد، والثاني بعبد اللََّه بن الحسن.
ومن هنا ذكرناهما بعنوان التأييد، فإنّهما ظاهران كالموثّقة في القعود على
النحو المتعارف الذي يقعد الإمام وغيره من سائر المأمومين من غير إقعاء
وتجاف.
و من أجل ذلك يحمل الأمر بالتجافي في الصحيحين المتقدّمين على الاستحباب كما هو ظاهر كثير من الأصحاب جمعاً بين النصوص.
و أمّا احتياط الماتن في ذلك فوجهه ذهاب جمع من الأصحاب إلى الوجوب كما
أشرنا إليه. والأقوى عدم الوجوب كما ظهر وجهه، والاحتياط المزبور استحبابي.
{١}الوسائل ٨: ٤١٦/ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٦ ح ١.
{٢}الوسائل ٨: ٤١٦/ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٦ ح ٢.
{٣}الوسائل ٨: ٤١٧/ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٦ ح ٤.